التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسواق العامة

المادة 38من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

الفصل الرابع الاسواق العامة المادة 38- أ- تنشأ في مدينة بير زيت اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار والبقول على اختلاف انواعها . ب- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجمله او بالمفرق اية فاكهة او خضار او بقول طازجة او مجففة ضمن منطقة بلدية بير زيت الا اذا سبق ان اشتريت هذه المواد او بيعت ضمن السوق العام واستوفيت عنها الرسوم المقررة .

الإحالة

المادة 38 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية