التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاسواق العامة

المادة 41من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- تنشأ في مدينة بير زيت اسواق بلدية لعرض وبيع سلع للسمانه والمواد الغذائية المبينة ادناه، ويستوفي المجلس، اما بنفسه او بواسطة معتمديه او ملتزمي اسواقه الرسوم التالية لقاء عرض هذه المواد او بيعها في الاسواق العامة المنشأة بموجب هذه المادة . 1- القمح ، الدقيق ، الفول ، الحمص العدس ، الترمس ، البرغل ، الفريكة ، الشعير ، الكرسنه الجلبانه ، الذرة ، الزوان، (ما كان من هذه المواد حبا او مجروشا او مطحونا ) والنخالة ، 15 فلسا عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كيلو غراما و 10 فلسات عن كل شوال يبلغ وزنه حتى 50 كيلو غراما . 2- السمسم (40) فلساً عن كل شوال يتجاوز وزنه 50 كم ، (30) فلسا عن مايبلغ وزنه حتى 50 كغم ). 3- زيت الزيتون 30 فلسا عن كل 20 لترا . 4- حب الزيتون ، الحلاوة ، الجبنة ، اللبن ، السمنة البلدية ، الجميد ، الدبس ، السيرج ، اللبنه ،الزبدة ، الطحينه ، العسل ، (باستثناء ما يجلب من حب الزيتون من ناتج اشجار الزيتون التي يملكها اهل المدينه وتجلب من قبل المنتج الى منزله ضمن منطقة البلدية للاستهلاك الخاص ، وباستثناء حب الزيتون الذي يجلب الى المدينة من اجل العصر- والنقل منها لخارجها زيتا بعد العصر (2%) من الثمن الدارج ). 5- المكبوسات على اختلاف انواعها . 6- السمك الطازج . 7- البصل والثوم . 8- الملح 2% من الثمن الدارج . 9- التمر . 10- البيض. 11-الطيور على اختلاف انواعها . 12-الجلود الخام . ب- لايجوز لاي شخص، غير مرخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجمله او بالمفرق ضمن حدود منطقة البلدية ايه مادة من المواد المبينه في الفقرة (أ) اعلاه الا في الاسواق البلدية المنشأة بمقتضى المادة . ج- ينشأ في مدينه بير زيت اسواق بلدية عامة لبيع الصوف والقطن والحطب والفحم الحجري والنباتي والدق والجفت والكلس والزبل الحيواني والخزف والحصر ولاسلال والتبن ، ويحظر لغير اصحاب المحلات المرخصين، عرض او بيع هذه المواد ضمن منطقة البلدية خارج تلك الاسواق العامة، ويستوفى المجلس لقاء تامين هذه الاسواق ومراقبتها ووزن المواد الواردة تاليها 2% من الثمن الدارج .

الإحالة

المادة 41 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية