الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- يستوفي المجلس من البائع والمشتري مناصفة رسما بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الحيوانات البلدي، او في
اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية .
2- يستوفي المجلس عن كل رأس من الضأن والماعز من خارج منطقة البلدية لذبحة في المسلخ البلدي (عدا عن رسم الذبيحة)
مبلغ عشرين فلسا، وعن كل راس من المواشي الاخرى ماية فلس .
3- لدى مبادلة حيوان باخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي، وبالنسبة
لقيمة الحيوانات المقدرة .
4- لاعبرة لاية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية .