الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
1- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من :
أ- بني او انشاء او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي الشارع او في اي قسم منه، او
ب- عطى او اغلق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه على جانب اي شارع عام. او
ج- وضع صندوقا او طردا (بالة) او بضائع او ايه مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه، بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به، او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع، مدة اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها او نقلها .
2- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات موقته في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات العامة،
وعلى المنشئ ان يزيل هذه الانشاءات في خلال ثلاثة ايام من انتهاء الاعياد او الاحتفالات .