التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الحرف والصناعات واقلاق الراحة

المادة 87من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

أ- اذا كان من رأي المجلس، ان اية حرفة او صناعة او اعمال، تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة، او تسبب اقلاقا لراحة المجاورين، فيجوز للمجلس ان يطلب من الشخص الذي يتعاطى تلك الحرفة والاعمال والصناعة، في ذلك المحل او الشارع، ان ينتقل الى الحي او الشارع الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة والصناعة، وان يمتنع عن احداث الازعاج او الاقلاق - المشكو منه . ب- يجوز للمجلس، ان يرفض ترخيص اي محل لتعاطي اية حرفة او صناعة في اي شارع او حي غير مخصص للممارسة تلك الحرفة او الصناعة.

الإحالة

المادة 87 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية