التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع

المادة 9من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1715، ص 310
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964

اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة، او اي مكان اخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي ، او لوجود نقص في صيانته او تسييجه، او لاي سبب اخر، يرسل اخطارا تحريريا الى مالكه يكلفة فيه يوقايته، او اقامة سياج حوله في الحال، على وجه يزيل الخطر الناشئ عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الاخطار صمن المدة المبينه فيه .

الإحالة

المادة 9 من نظام بلدية بير زيت رقم 15 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1715، ص 310)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية