الجريدة الرسميةالعدد 1715ص 3101 نيسان 1964
أ- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري، او عن عيب فيها، او كان العقار المبحوث عنه غير
مأهول، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
ب- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار، او قصوره، او كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الاشعار الى
ساكن العقار.
ج- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم .
د- اذا كان العقار مشغولا باكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف.
هـ- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلا عرفيا
عنه سواء اكان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله ام لا، ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا النظام مالك العقار
المذكور.