التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 14. 1-اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه فعليه ان يقدم بذلك الى الرئيس تقريراً مفرغاً في شكل مواد تحت ارقام متسلسلة ومرفقاً بلائحة تحتوي على تفصيل الاسباب الموجبة ، وعلى الرئيس ان يحيل هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة لدرسه وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه أو رفضه ، ثم يحيل قرار اللجنة بشأنه على المجلس للنظر فيه ولا يجوز ان يوقع اكثر من ثلاثة اعضاء على اقتراح بمشروع قانون. 2-كذلك اقتراحات الرغبات التي ليست لها صبغة قانونية فانها تحال على اللجنة المختصة قبل مناقشتها في المجلس واخذ الرأي عليها الا اذا كانت من قبيل الرغبات البسيطة كاقتراحات التهنئة او التعزية وما ماثلها.

الإحالة

المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية