الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952
المادة 14.
1-اذا اقترح احد الاعضاء وضع قانون او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه فعليه ان يقدم بذلك الى الرئيس تقريراً
مفرغاً في شكل مواد تحت ارقام متسلسلة ومرفقاً بلائحة تحتوي على تفصيل الاسباب الموجبة ، وعلى الرئيس ان يحيل هذا
الاقتراح الى اللجنة المختصة لدرسه وابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه أو رفضه ، ثم يحيل قرار اللجنة بشأنه على
المجلس للنظر فيه ولا يجوز ان يوقع اكثر من ثلاثة اعضاء على اقتراح بمشروع قانون.
2-كذلك اقتراحات الرغبات التي ليست لها صبغة قانونية فانها تحال على اللجنة المختصة قبل مناقشتها في المجلس واخذ الرأي
عليها الا اذا كانت من قبيل الرغبات البسيطة كاقتراحات التهنئة او التعزية وما ماثلها.