التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 17. 1-للجان ان تطلب الى رئيس المجلس استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع بياناته وارائه ولكل من الوزير ومقدم الاقتراح ان يحضر جلسات اللجنة وان يشترك في المناقشة دون ان يكون له رأي معدود.واذا كا ن مقدمو الاقتراح اكثر من عضو فعليهم ان ينيبوا واحداً منهم لحضور جلسات اللجنة. 2-للوزير ان يستصحب او ينيب عنه احد كبار موظفي وزارته.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية