الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952
المادة 20.
تصدر قرارات اللجان بالاجماع او بالاكثرية ، ويجوز عند الضرورة ان يجتمع عضوان من اللجنة ويتخذا قرارهما بالاتفاق
، والا فيؤجلان النظر في الموضوع الى ان تجتمع اللجنة بكاملها او يرأسها رئيس المجلس ، وعندئذ اذا تساوت الاراء يرجح
رأي الفريق الذي يكون في جانبه الرئيس.
2-تذيل قرارات اللجان بتواقيع من اشترك في مذاكراتها مع بيان اسماء الموافقين والمخالفين في اتخاذ هذه القرارات.
3-تسجل كل لجنة في دفتر خاص جميع القرارات التي تتخذها بشأن مشروعات القوانين المعاملات التي احيلت اليها.