التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 9. ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:- 1-اللجنة القانونية ووظيفتها التدقيق في مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب وفي الاقتراحات القانونية التي يقدمها اعضاء المجلس. 2-اللجنة المالية ووظيفتها التدقيق في الموزانة العامة والميزانيات الملحقة بها والقوانين المالية واي قانون يتعلق بزيادة الواردات او النفقات او انقاصهما وفي اي اقتراح يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية. 3-اللجنة الادارية ووظيفتها النظر في الشكايات والبيانات و البحث في الامور التي لها صلة بالادارة العامة في كل ما يطلب اليها البحث فيه. 4-لجنة الشؤون الخارجية ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات فيما يخص السياسة الخارجية وكل ماله صلة بالشؤون الخارجية. 5-للمجلس ان يعين لجاناً اخرى لاغراض يعينها تنتهي مدتها بانتهاء المهمة التي وكلت اليها.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية