التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 11. انتخاب اعضاء اللجان على اختلاف انواعها وانتخاب اعضاء المكتب يكون بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو في ورقة خالية من التوقيع اسماء الاعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى السكرتير ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ويعلن الرئيس النتيجة.تعتبر الاغلبية النسبية عند عدم امكان حصول الاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات سواء في الحصول على الاغلبية المطلقة او النسبية تكون الاولوية لمن ينزل رفيقه اليه او لمن تعينه القرعة.

الإحالة

المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية