التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 32. يتلى في ابتداء الجلسة: 1-اسماء الاعضاء المعتذرين وطالبي الاجازات والذين تخلفوا عن حضور الجلسة السابقة بدون اذن. 2-محضر الجلسة السابقة ، واذا حصل اعتراض على ما دون فيه وجب البت في هذا الاعتراض. 3-مشاريع القوانين والقرارات الصادرة عن اللجان. 4-الاستدعاءات والرسائل والمعاملات الاخرى التي نظرت فيها اللجنة الادارية او اية لجنة اخرى ليقرر المجلس حفظها او يبدي رأيه فيا ينبغي اجراؤه فيها.

الإحالة

المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية