الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952
المادة 39.
يؤذن دائماً بالكلام في الاحوال الآتية:
1-ابداء الدفع بعدم المناقشة.
2-طلب التأجيل.
3-ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضع آخر.
4-لفت النظر الى مراعاة النظام الداخلي للمجلس.
5-تصحيح واقعة مدعى بها.
6-الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.
.ولكل هذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي تسبب وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار من المجلس بشأنها. ولا يؤذن مع
ذلك بالكلام في هذه الاحوال قبل ان يتم المتكلم كلامه ، الا اذا كان طلب الاذن يتعلق بطلب لفت نظر المتكلم الى مراعاة
احكام النظام الداخلي للمجلس.