التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 39. يؤذن دائماً بالكلام في الاحوال الآتية: 1-ابداء الدفع بعدم المناقشة. 2-طلب التأجيل. 3-ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضع آخر. 4-لفت النظر الى مراعاة النظام الداخلي للمجلس. 5-تصحيح واقعة مدعى بها. 6-الرد على قول يمس شخص طالب الكلام. .ولكل هذه الطلبات اولوية على الموضوع الاصلي تسبب وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار من المجلس بشأنها. ولا يؤذن مع ذلك بالكلام في هذه الاحوال قبل ان يتم المتكلم كلامه ، الا اذا كان طلب الاذن يتعلق بطلب لفت نظر المتكلم الى مراعاة احكام النظام الداخلي للمجلس.

الإحالة

المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية