التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

مكتب المجلس ووظائفه. المادة 5. ينتخب المجلس من اعضائه لمدة سنتين:- 1-نائبين للرئيس ، ليتولى النائب الاول منهما رئاسة جلسات المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس، و عند البحث في الاقتراحات والاسئلة التي يقدمها باعتباره عضواً في المجلس ، ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس للمشاريع القانونية والاقتراحات وللرئيس عند غيابه ان يفوض نائبيه او احدهما جميع اختصاصاته الاخرى او بعضها. 2-مساعدين للرئيس: أ-لتحرير محاضر الجلسات السرية وتولي امضائها وقراءة ما يطلب اليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الاوراق. ب-لجمع الاصوات وفرزها باشراف الرئيس. ج-لتحقيق نتيجة اخذ الرأي بمراقبة الرئيس. د-للاشراف على الامور المتعلقة بحفظ النظام في المجلس.

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية