التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 50. يتلى مشروع القانون والقرار الذي اتخذته اللجنة في شأنه الا ان يقرر المجلس صرف النظر عن تلاوة ما ذكر مكتفياً بسبق توزيعه على الاعضاء. ثم تجري المداولة ببحث موضوعه إجمالاً ، فاذا قرر المجلس قبوله من حيث المبدأ ينتقل الى مناقشة مواده مادة فمادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا ، ثم يوخذ الرأي على كل مادة في قبول التعديل من مجلس النواب أو على تعديلها.

الإحالة

المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية