التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1126، ص 277
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952

المادة 60. في غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بالاكثرية المطلقة ما عدا الرئيس. وعند تساوي الآراء يعطى الرئيس صوت الترجيح. وعدا ما اشترط له الدستور اغلبية خاصة ، لا يعد الممتنعون عن اعطاء آرائهم من القابلين للموضوع او الرافضين له ، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لمن أعطوا أصواتهم فعلا ، ولو قل عددهم عن نصاب الاغلبية بسبب امتناع الآخرين عن اعطاء رأيهم.

الإحالة

المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان افتتاح الدورة العادية رقم 802 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1126، ص 277)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية