الجريدة الرسميةالعدد 1126ص 27713 تشرين الثاني 1952
المادة 9.
ينتخب المجلس لمدة سنتين اعضاء اللجان التالية:-
1-اللجنة القانونية ووظيفتها التدقيق في مشاريع القوانين التي اقرها مجلس النواب وفي الاقتراحات القانونية التي يقدمها
اعضاء المجلس.
2-اللجنة المالية ووظيفتها التدقيق في الموزانة العامة والميزانيات الملحقة بها والقوانين المالية واي قانون يتعلق
بزيادة الواردات او النفقات او انقاصهما وفي اي اقتراح يكون له صلة بالموازنة والشؤون المالية.
3-اللجنة الادارية ووظيفتها النظر في الشكايات والبيانات و البحث في الامور التي لها صلة بالادارة العامة في كل ما
يطلب اليها البحث فيه.
4-لجنة الشؤون الخارجية ووظيفتها النظر في المعاهدات والاتفاقيات فيما يخص السياسة الخارجية وكل ماله صلة بالشؤون
الخارجية.
5-للمجلس ان يعين لجاناً اخرى لاغراض يعينها تنتهي مدتها بانتهاء المهمة التي وكلت اليها.