نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم رقم 801 لسنة 1952
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1100، ص 95
- نُشر
- 16 شباط 1952
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم رقم 801 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 95)
المواد 8
المادة 1
1- ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم ويؤلف على النحو التالي:- أ- وزير المعارف رئيساً ب- وزير من وزراء المعارف السابقين ج- وكيل وزارة المعارف د- واثنان آخران يختارهما الوزير من موظفي وزارة المعارف هـ- احد عشر عضوا من المهتمين بشؤون …
المادة 2
2- يستشار المجلس في الامور التالية:-
أ- السياسة العامة للتعليم.
ب- مناهج التعليم.
ج- قوانين وانظمة المعارف.
المادة 3
3- يجتمع المجلس مرتين في كل عام دراسي بدعوة من وزير المعارف وللوزير ان يدعوه الى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة
لذلك.
المادة 4
4- لا تعقد الجلسة الا اذا حضر الاجتماع ثلثا الاعضاء على الاقل، وتكون القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا
تساوت الاصوات رجح الرأي الذي يكون في جانبه الرئيس.
المادة 5
5- تؤلف بقرار من وزير المعارف من بين اعضاء المجلس لجنة او اكثر لدراسة المسائل الداخلة في اختصاصه.
المادة 6
6- يحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة من غير اعضائه في تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة.
المادة 7
7- تنظم اعمال المجلس وكذلك اعمال اللجان بلائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير المعارف بعد اخذ رأي المجلس.
المادة 8
8- يلغى نظام انشاء المجلس الاعلى للتعليم المنشور في العدد 1033 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.