التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم رقم 801 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 95
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 9516 شباط 1952

1- ينشأ بوزارة المعارف مجلس اعلى للتعليم ويؤلف على النحو التالي:- أ- وزير المعارف رئيساً ب- وزير من وزراء المعارف السابقين ج- وكيل وزارة المعارف د- واثنان آخران يختارهما الوزير من موظفي وزارة المعارف هـ- احد عشر عضوا من المهتمين بشؤون التعليم ويعينون أعضاء بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات ينتخب احدهم من وزارة الصحة وآخر من وزارة الاشغال العامة وثالث من وزارة الزراعة.

الإحالة

المادة 1 من نظام تأليف المجلس الأعلى للتعليم رقم 801 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 95)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية