التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3711 تشرين الأول 1952

الماده 5 المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية