التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3711 تشرين الأول 1952

الماده 6 فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة (16) منه.

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية