التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 371
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 3711 تشرين الأول 1952

الماده 7 على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او العشيرة وذلك باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور ويحفظ في دائرة تسجيل الاراضي كما ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي تقوم بزراعة اراضي تلك القرية.

الإحالة

المادة 7 من نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية