نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1123، ص 371
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1952
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 رقم 816 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 371)
حياة القانون
نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه ساري
رقم 816 لسنة 1952 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 371، نُشر في 1 تشرين الأول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يقوم مأمور التسوية باجراء معاملات تسجيل الاراضي والمياه ما بين تاريخ صدور اعلان التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 و تاريخ ارسال جدول الادعاءات الى مدير الاراضي والمساحة.
المادة 3
الماده 3 يقوم قاضي محكمة تسوية الاراضي (وفي حالة غيابه موظف ينتدبه مدير الاراضي والمساحة) باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع بين تاريخ استلامه جدول الادعاءات من قبل مركز دائرة الاراضي والمساحة والتاريخ الذي يصبح فيه جدول الحقوق نهائياً …
المادة 4
المادة 5
الماده 5 المعاملات التي تجري حسبما ذكر أعلاه تابعة لتأدية الرسوم المعينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ. على انه يجوز لمدير الاراضي تأجيل تحصيل تلك الرسوم الى ان يصبح جدول الحقوق نهائيا.
المادة 6
الماده 6 فيما عدا ما هو مبين في المواد السابقة لا تجري اية معاملة تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي ما بين تاريخ صدور امر التسوية بمقتضى المادة (5) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 وتاريخ فتح السجلات الجديدة بمقتضى الفقرة الثانية من …
المادة 7
الماده 7 على مأمور تسجيل الاراضي فور استلامه جدول التسجيل المنصوص عنه في المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 أن يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل العائد لتلك القرية او البلدة او …
اسأل مساعدك عن نظام تسجيل الاراضي والمياة في مناطق التسوية / صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (27) من قانون تسوية الاراضي والمياه.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.