الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952
تحذير
المادة 17-
1- يجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعاراً كتابياً لاي شخص يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان
معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا النظام او ان يعمل وفقاَ لاحكام هذا النظام باية صورة
اخرى خلال المدة التي يعينها له في ذلك الاشعار على ان لا يجحف هذا بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف اي حكم من احكام
هذا النظام الى المحاكمة.
2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اشعاراً كهذا عن العمل بما كلف به في الاشعار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان
يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور وان يحصل النفقات كما تحصل الديون الحقيقية.
3- اذا لم يتمكن المجلس من التحقق من اسم او عنوان اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا النظام يجوز للمجلس او لممثله
ان يزيل اي اعلان معروض او يفطة ومعروضة او ان يتلف اي مكان مهيأ للاعلان خلافاً لاحكام هذا النظام دون اشعار.