التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (اعلان) كل اعلان او لوحة او صورة او نقش او رسم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على ورقة او لوح من الورق المقوى او خشب او زجاج او غير ذلك تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى. وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الاماكن المخصصة للملاهي العمومية والرخصة حسب الاصول غير انها لا تشمل اليافطات. وتعني لفظة (يفطة) كل اعلان يعرض في مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويحتوي على اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل او الغاية الاخرى التي يستعمل لها المحل او يحتوي على اسم ذلك الشخص مع نوع عمله او حرفته وتشمل كل يفطة تكتب او تعلق على جدار او في مكان آخر. وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او ابرازه في صورة اخرى وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع او حديقة عامة او ميدان او ممر عام او خاص يملك الجمهور حق المرور منه وكل عرصة غير مشغولة وتشمل ايضا كل جسر او رصيف او سياج او لوح او لوحة اعلانات او لوحة نشرات وكل شجرة او عامود او بوابة او جزء خارجي من اية بناية او (اي مكان مخصص للهو عمومي). وتعني لفظة (المجلس) المجلس البلدي في اريحا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية