التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المؤقتة المادة 4- 1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية: أ- عن كل اعلان مؤقت يعرض على ستار السينما 100 فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان. ب- عن كل اعلان مؤقت ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى 150 فلسا لمدة من تاريخ عرض الاعلان او الاعلانات المؤقتة. ج- عن كل اعلان آخر عن مدة سبعة ايام 70 فلساً عن الاعلانات المؤقتة وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصيصاً لهذه الغاية. 2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا ما لم يكن قد دفع الى المجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية