التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

منع عرض بعض الاعلانات المادة 14- 1- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يقيم اي اعلان او يفطة تنار بالكهرباء بصورة منقطعة او اي اعلان او اذاعة بواسطة جهاز مكبر للصوت بصورة بارزة في الشارع. 2- تحظر اقامة او وضع اي اعلان او يفطة في مكان عام بصورة تعيق حركة المرور او تحجب النظر. 3- لا يسمح باقامة يفطة او عرضها او اعلان عنها او الصاقها بصورة تكون معها عمودية على الحائط او ناتئة منه. 4- لا يسمح بوضع يفطة واحدة على كل مدخل دكان او محل عمل. 5- ينبغي ان لا يتجاوز ارتفاع اليفطة 50 سنتمتر او يجوز ان يكون ارتفاعها 75 سنتمتراَ اذا كان طولها يزيد على مترين ونصف المتر.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية