التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

تحذير المادة 17- 1- يجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعاراً كتابياً لاي شخص يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يكلفه فيه بازالة اي اعلان معروض او اتلاف اي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لاحكام هذا النظام او ان يعمل وفقاَ لاحكام هذا النظام باية صورة اخرى خلال المدة التي يعينها له في ذلك الاشعار على ان لا يجحف هذا بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف اي حكم من احكام هذا النظام الى المحاكمة. 2- اذا تخلف الشخص الذي تبلغ اشعاراً كهذا عن العمل بما كلف به في الاشعار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور وان يحصل النفقات كما تحصل الديون الحقيقية. 3- اذا لم يتمكن المجلس من التحقق من اسم او عنوان اي شخص خالف اي حكم من احكام هذا النظام يجوز للمجلس او لممثله ان يزيل اي اعلان معروض او يفطة ومعروضة او ان يتلف اي مكان مهيأ للاعلان خلافاً لاحكام هذا النظام دون اشعار.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية