التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1115، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952

العقوبات المادة 19- 1- كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراَ عن كل مخالفة فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه اشعار رئيس المجلس الكتابي بشأن المخالفة او بعد ادانته. 2- يجوز للمجلس او معتمده المفوض منه ان يزيل كل اعلان او يفطة او ان يتلف اي مكان مستعمل للاعلان ارتكبت المخالفة بشأنه ويكون ذلك على نفقة الشخص الذي تثبت ادانته.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية