الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952
الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات المؤقتة
المادة 4-
1- يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:
أ- عن كل اعلان مؤقت يعرض على ستار السينما 100 فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب- عن كل اعلان مؤقت ينار بالكهرباء او باية طريقة اخرى 150 فلسا لمدة من تاريخ عرض الاعلان او الاعلانات المؤقتة.
ج- عن كل اعلان آخر عن مدة سبعة ايام 70 فلساً عن الاعلانات المؤقتة وتختم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس
خصيصاً لهذه الغاية.
2- لا يجوز لاي شخص ان يعرض اعلانا ما لم يكن قد دفع الى المجلس الرسم المستحق على ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة.