الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952
تجديد الرخصة
المادة 9-
يجوز تجديد رخصة اليفطة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويجوز للمجلس ان يبلغ صاحب كل يفطة لم يجدد رخصتها لدى انقضاء
الشهر المذكور اخطاراً يكلفه فيه بتجديد الرخصة او ازالة اليفطة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1115ص 3428 تموز 1952
الإحالة
المادة 9 من نظام الاعلانات في اريحا رقم 829 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1115، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.