التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1246
نُشر
16 أيلول 1963
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1246)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا …

المادة 3

يعين مجلس امانة العاصمة موافق المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة السير المركزية.

المادة 4

تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.

المادة 5

تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:- أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت. ج- تستوفي …

المادة 6

يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات لسنة 1955.

المادة 7

يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل محكمة امانة العاصمة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية