نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1709، ص 1246
- نُشر
- 16 أيلول 1963
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 80 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1246)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:- أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم. ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت. ج- تستوفي …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.