التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الملاحة الجوية رقم 804 لسنة 1952

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الملاحة الجوية رقم 804 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام الملاحة الجوية (الرسوم) (المعدل) لسنة 1952 ،و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون الملاحة الجوية المعدل (الرسوم) لسنة 1947 ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم (1024) الصادر بتاريخ 16 أيار سنة 1950.

المادة 3

تعدل المادة 2 (أ) من نظام الملاحة الجوية (الرسوم) (المعدل) لسنة 1947 ، بأن تقرأ كما يلي: رسوم هبوط الطائرات وايوائها أ- رسوم الهبوط: تكون رسوم الهبوط التي تستوفي عن الوزن القائم للمركبة الجوية الذي تجيزه شهادة الاهلية للطيران كما …

اسأل مساعدك عن نظام الملاحة الجوية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية