نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الملاحة الجوية رقم 804 لسنة 1952
غير ساري
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام نظام الملاحة الجوية (الرسوم) (المعدل) لسنة 1952 ،و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون الملاحة الجوية المعدل (الرسوم) لسنة 1947 ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم (1024) الصادر بتاريخ 16
أيار سنة 1950.
المادة 3
تعدل المادة 2 (أ) من نظام الملاحة الجوية (الرسوم) (المعدل) لسنة 1947 ، بأن تقرأ كما يلي: رسوم هبوط الطائرات وايوائها أ- رسوم الهبوط: تكون رسوم الهبوط التي تستوفي عن الوزن القائم للمركبة الجوية الذي تجيزه شهادة الاهلية للطيران كما …
اسأل مساعدك عن نظام الملاحة الجوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.