التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1321، ص 231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1321ص 2312 آذار 1957

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- تعني لفظة ( جمعية ) جمعية الكشاف الاردني المسجلة حسب الاصول. وتعني عبارة ( رئيس الجمعية ) الشخص الذي يضطلع اصالة او نيابة او وكالة بمنصب الرئيس العام للجمعية. وتشمل لفظة ( كشاف ) أي قائد كشافة بما في ذلك قادة الجوالة وقادة الاشبال ومساعدي هؤلاء القادة او أي مفتش من أية رتبة او اية وحدة او سرية كشفية او أي كشاف او جوال او شبل من أية رتبة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1321، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية