التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1321، ص 231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1321ص 2312 آذار 1957

لا يجوز لأي كشاف ان يزعم او يتظاهر او بعزو لنفسه أية سلطة او منصب او صلاحيات او ان يسعى بحكم ارتدائه او حمله او تقلده بزة الكشافة او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او عملها او علاماتها المميزة الى ممارسة أية سلطة او منصب او صلاحيات غير مخولة له من قبل رئيس الجمعية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1321، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية