التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1321، ص 231
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1321ص 2312 آذار 1957

كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام ، يحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيس وعضوين بمعرفة رئيس الجمعية ، ويشترط في ذلك ان تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على مايلي: أ- فصل الكشاف من الجمعية بصورة دائمة او مؤقتة. ب- تنزيل رتبته بصورة دائمة مؤقتة. ولا يحول ذلك دون تقديمه للمحاكمة اذا كانت المخالفة مما يشكل جرما بمقتضى قانون العقوبات المعمول به او أي قانون او نظام آخر ساري المفعول.

الإحالة

المادة 9 من نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1321، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية