التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1321، ص 231
نُشر
2 آذار 1957
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الكشافة رقم 1 لسنه 1957 / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 803 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1321، ص 231)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الكشافة غير ساري

رقم 803 لسنة 1957 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1321، ص 231، نُشر في 2 آذار 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الكشافة رقم (1) لسنة 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- تعني لفظة ( جمعية ) جمعية الكشاف الاردني المسجلة حسب الاصول. وتعني عبارة ( رئيس الجمعية ) الشخص الذي يضطلع اصالة او نيابة او وكالة …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يرتدي او يحمل او يتقلد أية بزة او شارة او رمز او شعارا او وسام او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.

المادة 4

لا يجوز لأي شخص او أية جماعة ان تنتحل أية صبغه كشفية او ان تؤلف جمعية كشافة الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.

المادة 5

لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية بزة او اشارة او رمز او وسام او علم او علامة مميزة قررتها الجمعية للاستعمال الكشفي الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية.

المادة 6

لا يجوز لأي كشاف ان يزعم او يتظاهر او بعزو لنفسه أية سلطة او منصب او صلاحيات او ان يسعى بحكم ارتدائه او حمله او تقلده بزة الكشافة او شارتها او رمزها او شعارها او وسامها او عملها او علاماتها المميزة الى ممارسة أية سلطة او منصب او صلاحيات …

المادة 7

لا يجوز لأي كشاف ان يتدخل بالشؤون السياسية او الحزبية او ان يمثل الجمعية في أي اجتماع سياسي او حزبي او ان يتكلم باسم الجمعية في أية مناسبة سياسية او حزبية.

المادة 8

لا يجوز لأي كشاف ان يقوم بجمع أية تبرعات الا بترخيص خطي من رئيس الجمعية ووفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعبة والمتعلقة بجمع التبرعات.

المادة 9

كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام ، يحال على مجلس تأديبي يؤلف من رئيس وعضوين بمعرفة رئيس الجمعية ، ويشترط في ذلك ان تقتصر العقوبات التي يفرضها المجلس التأديبي المذكور على مايلي: أ- فصل الكشاف من الجمعية بصورة دائمة او مؤقتة. ب- تنزيل …

اسأل مساعدك عن نظام الكشافة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية