التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957

اذا باشر أحد بانشاء أي نوع كان من الابنية او قام بأي عمل له اتصال بتنطيم الشوارع بدون ان يحصل على تصريح من البلدية او حصل على تصريح بذلك ولكنه خالف اي شرط من الشروط المدرجة فيه او خالف محتويات مخطط ذلك البناء فيجوز لرئيس البلدية بناء على تقرير يقدمه اليه أي شخص مسؤول يتضمن وصف المخالفة ان يأمر بتوقيف البناء او العمل المار ذكرهما تمهيداً لاقامة الدعوى علي الشخص المسؤول عن المخالفة وتنفذ الشرطة امر التوقيف بناء على طلب رئيس البلدية حيث يبقى امر التوقيف ساريا الى ان تزول اسباب المخالفة او الى ان يبت في دعوى المخالفة في المحاكم بصورة نهائية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية