الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957
اذا باشر أحد بانشاء أي نوع كان من الابنية او قام بأي عمل له اتصال بتنطيم الشوارع بدون ان يحصل على تصريح من البلدية
او حصل على تصريح بذلك ولكنه خالف اي شرط من الشروط المدرجة فيه او خالف محتويات مخطط ذلك البناء فيجوز لرئيس البلدية
بناء على تقرير يقدمه اليه أي شخص مسؤول يتضمن وصف المخالفة ان يأمر بتوقيف البناء او العمل المار ذكرهما تمهيداً
لاقامة الدعوى علي الشخص المسؤول عن المخالفة وتنفذ الشرطة امر التوقيف بناء على طلب رئيس البلدية حيث يبقى امر التوقيف
ساريا الى ان تزول اسباب المخالفة او الى ان يبت في دعوى المخالفة في المحاكم بصورة نهائية.