التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957

يعتبر صاحب البناء مع (معلم البناء) القائم بالانشاء او صاحب العمل مع الشخص الاخصائي المتولي الاشراف على العمل مسؤولين عن تنفيذ أمر التوقيف الصادر بموجب احكام هذا النظام واذا تخلف أيهما او كلاهما عن توقيف البناء او العمل تنفيذاً لمقتضى الامر المذكور يعاقبان لدى ادانتهما من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير وذلك عن كل مرة يرتكب فيها مخالفة أمر التوقيف بالنسبة للبناء او العمل الصادر ذلك الامر من اجله.

الإحالة

المادة 11 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية