التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957

كل من اقام اي بناء داخل المنطقة البلدية وتعدى بذلك على سعة الشوارع المقرره فللبلدية الحق ان تخطره بلزوم هدم ذلك البناء الواقع ضمن سعة الشارع خلال مدة معينه ويجب عليه ان يقوم بذلك الهدم وازالة الانقاض خلالها وفي حالة عدم قيامه ذلك يحق للبلدية هدم ذلك البناء بمعونه الشرطة والدرك وتعود على صاحب البناء بتلك النفقات بالاضافة الى الغرامة المنصوص عنها بالمادة (16) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية