التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957

اذا تبين للمجلس البلدي ان احد الابنية في المنطقة البلدية اّيل للسقوط او في حالة خطرة على ساكنية او على المارة او على السكان المجاورين فعلى المجلس البلدي ان يبلغ اخطاراً الى صاحبه او ساكنه او يعلقه على باب البناء او على قسم ظاهر منه اذا كان صاحب البناء مجهول الاقامة ويتضمن ذلك الاخطار مدة معينه لازالة خطره بهدمه او ترميمه او اعادة بنائه شريطة ان لايتعارض مع سعة أي شارع متعارض معه واذا لم يستجب المسؤول لذلك خلال المدة المعينه فعلى المجلس البلدي ان يقوم بالهدم او ازالة الخطر على نفقة صاحب العلاقة وتحصل تلك النفقات بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية