الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957
عندما يهدم بناء او قسم منه واقع في سعه اي شارع معين في المخطط بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة انشاء ذلك البناء
الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض ذلك الشارع ويجوز ان يدفع لصاحب البناء تعويض عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة
ارجاع بنائه الى الخلف بموجب قوانين الاستملاك المعمول بها واذا اقتضى الامر بتقديم بنائه للامام بحيث يشمل مساحة
جديدة من فضلات الطرق الخاصة بالبلدية يحكم استقامة الشارع فيجب عليه ان يدفع ثمن تلك المساحة لصندوق البلدية قبل
البلدء بمباشره العمل حسبما يقرر المجلس البلدي ثمنها.