التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1151
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 115116 كانون الأول 1957

عندما يهدم بناء او قسم منه واقع في سعه اي شارع معين في المخطط بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة انشاء ذلك البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض ذلك الشارع ويجوز ان يدفع لصاحب البناء تعويض عن اية خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه الى الخلف بموجب قوانين الاستملاك المعمول بها واذا اقتضى الامر بتقديم بنائه للامام بحيث يشمل مساحة جديدة من فضلات الطرق الخاصة بالبلدية يحكم استقامة الشارع فيجب عليه ان يدفع ثمن تلك المساحة لصندوق البلدية قبل البلدء بمباشره العمل حسبما يقرر المجلس البلدي ثمنها.

الإحالة

المادة 8 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية