التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1334، ص 493
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1334ص 4931 حزيران 1957

المادة 8- لوحة النمر 1- يترتب على حامل رخصة (بائع متجول) الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة ظاهرة فوق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها مجلس الامانة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و( 2) من المادة (3) ان يستحصل على لوحة نمرة من النحاس وان يضعها في محل ظاهر امام العربة علاوة على لوحة النمرة المشار اليها في الفقرة (1).

الإحالة

المادة 8 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين وبائعي البسطات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 870 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1334، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية