التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

المستخرجات المصدقة: ايفاء بالغاية المقصودة من المادة (36) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956 يجوز التصديق على نسخ القيود المستخرجة من سجلات الجمعية بشهادة تدون في أسفل كل نسخة تشعر بانها طبق الاصل عن ذلك القيد ، وبان السجل الذي استخرج منه ا لقيد محفوظ لدى الجمعية المسجلة ، وتؤرخ هذه الشهادة ويوقعها سكرتير الجمعية المسجلة اوالموظف المعين في نظام الجمعية الداخلي وتختم بخاتمها الرسمي.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية