التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

الميزانية وتدقيق الحسابات: 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، أو مدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يزود كلا من المدير والجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية العمومية ، وحساب الدخل والمصروف اللذين تم تدقيقهما. 2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، اومدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى المدير حين انتهائه من تدقيق حسابات أية جمعية تقريراً عم حساباتها حسب الانموذج المثبتة صيغته في الذيل الثاني من هذا النظام ، وان يرسل في الوقت ذاته نسخة عن ذلك التقرير الى الجمعية المسجلة. 3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة ان ترسل الى المدير نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العمومية السنوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

الإحالة

المادة 19 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية