التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

طلب التسجيل: أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية الى المدير حسب صيغة النموذج التالي: طلب تسجيل جمعية تعاونية مدير دائرة الانشاء التعاوني نحن الاشخاص المبينة اسماؤنا وتواقيعنا و / أو بصماتنا ادناه ، نطلب تسجيل الجمعية التالية بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956. اسم الجمعية: عنوانها: وصفها: منطقة عملها: ونرفق بهذا الطلب نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا بتواقيعنا و /او بصماتنا ، وقد انتدبنا السيد لمفاوضتكم على صيغة النظام الداخلي النهائية. اسماء الطالبين عناوينهم التواقيع او البصمات ب- يبلغ المدير الجميعة الاجراءات التي اتخذها خلال شهر واحد من تاريخ استلامه طلب التسجيل.

الإحالة

المادة 2 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية