الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
طلب التسجيل:
أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية الى المدير حسب صيغة النموذج التالي:
طلب تسجيل جمعية تعاونية
مدير دائرة الانشاء التعاوني
نحن الاشخاص المبينة اسماؤنا وتواقيعنا و / أو بصماتنا ادناه ، نطلب تسجيل الجمعية التالية بمقتضى قانون جمعيات التعاون
رقم (17) لسنة 1956.
اسم الجمعية:
عنوانها:
وصفها:
منطقة عملها:
ونرفق بهذا الطلب نظام الجمعية الداخلي المقترح موقعا بتواقيعنا و /او بصماتنا ، وقد انتدبنا السيد
لمفاوضتكم على صيغة النظام الداخلي النهائية.
اسماء الطالبين عناوينهم التواقيع او البصمات
ب- يبلغ المدير الجميعة الاجراءات التي اتخذها خلال شهر واحد من تاريخ استلامه طلب التسجيل.