التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

توزيع الفائض: 1- يجوز ان تدفع الجمعيات التعاونية المسجلة فائدة عن الاسهم ، على ان لا تتجاوز 6% ولا توزع على الاعضاء عوائد على اساس الاسهم التي يملكونها. 2- يجوز ان توزع على الاعضاء عوائد من المال الفائض الصافي السنوي بنسبة أجر العضو ، او على اساس تعامله مع الجمعية ، وذلك بعد خصم جميع المصروفات ورصد مبلغ للديون الهالكة اوالمشكوك باستيفائها ونقل المبلغ اللازم للمال الاحتياطي.

الإحالة

المادة 21 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية