التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

التحكيم في الخلافات: 1- اذا أحيل اي خلاف الى المدير بمقتضى الفقرة (1) من المادة (43) من قانون جمعيات التعاون ، يجوز ان يحال الخلاف للتحكيم. أ- بقرار تتخذه الهيئة العمومية ، او لجنة الادارة اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف ، او ب- بطلب يقدمه اي فريق في الخلاف: ويشترط في ذلك انه يجوز ان يحيل أحد أعضاء الجمعية المسجلة الخلاف للتحكيم ، اذا كان الخلاف يتعلق بمبلغ من المال مستحق لها على أحد اعضاء لجنة ادارتها. 2- اذا لم يفصل المدير في أي خلاف بنفسه او لم يحله الى محكم ، واحد يترتب عليه ان يحيله الى محكمين اثنين وفيصل ، ويعين كل فريق أحد هذين المحكمين ويعين المدير الفيصل. 3- اذا احال المدير اي خلاف الى محكمين وفيصل: أ- وامتنع المحكمان او احدهما عن القيام بالتحكيم ، واذا لم يستطع القيام بذلك ، او توفي ، يجوز للفريق الذي عينه ان يعين محكم آخر بدلا عنه. ب- وتخلف احد الفريقين ، في اي وقت من الاوقات ، عن تعيين محكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بذلك من المدير فللمدير ان يعين محكماً يقوم بالتحكيم بالاشتراك مع المحكم الذي عينه الفريق الاخر والفيصل. 4- يتمتع المحكم و /او الفيصل الصلاحيات التالية: أ- تحليف اليمين ، او اخذ تأكيد من الفريقين أو الشهود الذي يحضرون امامه. ب- تصحيح أي خطأ وقع في قرار التحكيم سهواً أو أي اغفال حصل غفواً. 5- يجوز لاي فريق في التحكيم ، او لأي محكم و /أو فيصل ان يطلب من المدير ان يصدر مذكرة حضور الى أي شاهد يكلفه بالحضور او ابراز اية مستندات أو وثائق يحتاج ا ليها في اجراءات التحكيم غير ان امر هذا المدير لا يجبر احدا على ابراز مستند لا يمكن اجباره على ابرازه في أية دعوى قضائية. 6- اذا كان من رأى المدير ان احد المحكمين اوالفيصل قد اساء التصرف يجوز له اقالته ، ومن ثم يتم تعيين محكم أو فيصل آخر بدلا منه ، وفقاً لأحكام هذه المادة. 7- يجوز استجواب الفريقين اللذين يجري التحكيم في الخلاف الواقع بينهما ، وجيمع من ينوب عنهما فيما يتعلق بالمسائل المختلف عليها بعد اداء اليمين او التأكيد ، على أن تراعى في ذلك اية اعتراضات قانونية ، ويقتضي عليهم ، مع مراعاة ما تقدم ، ان يبرزوا للمحكمن و/أو الفيصل جميع السجلات والدفاتر والعقود والاوراق والوثائق والمستندات التي في حيازتهم او عهدتهم مما يحتاج اليه المحكمون و / أو الفيصل أو يطالبونه ، وأن يقوموا بجميع ما يكلفهم به المحكمون و/ أو الفيصل في اثناء اجراءات التحكيم. 8- تسمع شهادات الفريقين والشهود في جميع اجراءات التحكيم التي تتخذ بمقتضى المادة (43) من قانون جمعيات التعاون، وينظر بعين الاعتبار الى البينات التحريرية التي تبرز ويعطى قرار المحكمين والفيصل موقعاً عليه بتواقيعهم الى الفريقين في الخلاف ، بعد ان يقترن بموافقة المدير. 9- اذا تخلف أي فريق في الخلاف عن الحضور ، يجوز للمحكم او المحكمين مع الفيصل الفصل في الخلاف بحضور فريق واحد. 10- يحق للمدير ان يقرر مصاريف ونفقات التحكيم وفقاً لأحكام المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية